العلامة الحلي

55

منتهى المطلب ( ط . ج )

أُصلَّي » « 1 » . وروى الجمهور أيضا ، عنه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن يحيى بن عمران الهمدانيّ قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم في صلاته وحده في أُمّ الكتاب فلمّا صار إلى غير أُمّ الكتاب من السّورة تركها ؟ فقال العبّاسيّ : ليس بذلك بأس فكتب عليه السّلام بخطَّه : « يعيدها مرّتين على رغم أنفه » يعني العبّاسيّ « 3 » . وترك الجميع يستلزم ترك البسملة فكان أولى بوجوب الإعادة . وعن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » « 4 » . وفي رواية حمّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في تعليم صفة الصّلاة ، ثمَّ قرأ الحمد وسورة « 5 » . وكان ذلك في معرض البيان . وفي الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يقرأ السّورتين في الرّكعة ؟ فقال : « لا ، لكلّ سورة ركعة » « 6 » . ولأنّ الاحتياط

--> « 1 » صحيح البخاريّ 1 : 162 وج 8 : 11 ، سنن الدّارميّ 1 : 286 ، مسند أحمد 5 : 53 ، سنن الدّار قطنيّ 1 : 346 الحديث 10 . « 2 » سنن أبي داود 1 : 216 الحديث 819 ، مسند أحمد 2 : 428 ، سنن البيهقيّ 2 : 59 . بتفاوت في الألفاظ . « 3 » التّهذيب 2 : 69 الحديث 252 ، الاستبصار 1 : 311 الحديث 1156 ، الوسائل 4 : 746 الباب 11 من أبواب القراءة في الصّلاة الحديث 6 . « 4 » التّهذيب 2 : 69 الحديث 253 ، الاستبصار 1 : 314 الحديث 1167 ، الوسائل 4 : 736 الباب 4 من أبواب القراءة الحديث 2 . « 5 » الفقيه 1 : 196 الحديث 916 ، التّهذيب 2 : 81 الحديث 301 ، الوسائل 4 : 673 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 1 . « 6 » التّهذيب 2 : 70 الحديث 254 ، الاستبصار 1 : 314 الحديث 1168 ، الوسائل 4 : 736 الباب 14 من أبواب القراءة الحديث 3 .